العيني
352
البناية شرح الهداية
لأنه لا يختلف قيمته ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وهذا رواية " الجامع الصغير " والبيوع ، وذكر في الإجارات أنه يوفيه في أي مكان شاء وهو الأصح ؛ لأن الأماكن كلها سواء ولا وجوب في الحال ، ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لأنه لا يفيد . وقيل : يتعين لأنه يفيد سقوط خطر الطريق . ولو عين المصر فيما له حمل ومؤنة فيكتفى به لأنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا .